السيد جعفر الجزائري المروج

160

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

إلَّا أن يقال ( 1 ) : إنّ وجه ضمانه

--> ( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 139 و 140 ( * ) لا يخفى أنّه على ما أفاده في المسالك تكون النسبة بين ما دلّ على ضمان الصيد المتلف بغير إذن المالك ، وبين ما دلّ على عدم الضمان في العارية عموما من وجه ، ومع عدم المرجّح لتخصيص أحد الدليلين في المجمع - وهو الصيد المستعار - يرجع إلى الأصل ، وهو هنا البراءة عن الضمان .